تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

7

منتقى الأصول

" الشبهة الموضوعية " ويقع الكلام بعد ذلك في الشبهة الموضوعية التحريمية . والكلام في جهات : الأولى : في الدليل على البراءة فيها شرعا . الثانية : في تقريب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان . الثالثة : في ضابط ما تجري فيه البراءة منها ، وتمييزه عما لا تجري فيه . أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام فيها : ان الدليل على البراءة في الشبهات الموضوعية هو ما تقدم من أدلة البراءة ، ويضاف إليها بعض النصوص التي قيل باختصاصها في الشبهة الموضوعية : منها : رواية عبد الله بن سنان : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) كل شئ يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " ( 1 ) . وقد ورد هذا المضمون في نصوص أخرى وقع السؤال فيها عن الجبن ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 59 باب : 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 90 باب : 61 من أبواب الأطعمة المباحة .